السيد محمد حسن الترحيني العاملي

409

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

استيفاء المنفعة ، والاذن له في التسليم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن . وقيل ( 1 ) : يجوز تسليمها من غير ضمان ، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها ( 2 ) ، والإذن في الشيء إذن في لوازمه . وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه ، وفيه قوة ويؤيده صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير ، وغيرها ( 3 ) أولى . ( ولو آجر الفضولي فالأقرب الوقوف على الإجازة ) كما يقف غيرها ( 4 ) من

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الإجارة حديث 1 .